الشيخ محمد علي الأراكي

144

المسائل الواضحة

لم يصح . مسألة - 2662 : يشترط في متعلق النذر أن لا يكون على خلاف الشرع ، فلو نذر فعل الحرام أو المكروه أو ترك الواجب ، أو المستحب لم يصح . مسألة - 2663 : لو نذر فعل أو ترك أمر مباح ، فإن كان فعله وتركه متساويين لم يصح النذر وإن كان فعله راجحا لجهة من الجهات وقصد الناذر هذه الجهة صح ، كما لو نذر تناول الطعام ليتقوى به على العبادة . وان كان الترك راجحا لجهة وقصد هذه الجهة صح النذر ، كما لو نذر ترك التدخين لأنه مضر . مسألة - 2664 : لو نذر أن يصلي صلاته الواجبة في مكان وكان ثواب الصلاة فيه غير عظيم لو خلَّي وطبعه ، فإن كانت الصلاة فيه راجحة لجهة وقصد تلك الجهة صح النذر ، كما لو نذر الصلاة في الغرفة ليحصل له حضور قلبي خلالها . مسألة - 2665 : يجب الوفاء بالنذر على النحو الذي نذره ، فلو نذر التصدّق ، أو الصيام أول الشهر ، أو نذر صلاة أول الشهر وأتى بما نذر قبل يوم أو بعده لم يكف ، وكذلك لو نذر التصدق إذا شفى اللَّه مريضه فتصدق قبل شفائه لم يكف أيضا . مسألة - 2666 : لو نذر صياما ولم يعين الزمان والعدد كفى صيام يوم واحد ولو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيات والمقدار كفى صلاة ركعتين . ولو نذر صدقة ولم يعين الجنس والمقدار كفى أقل ما يتناوله الاسم عرفا . ولو نذر أن يأتي بفعل قربي يكفي كل ما هو كذلك ، كصلاة ركعتين ، أو صوم يوم ، أو التصدق بشيء . مسألة - 2667 : لو نذر صوم يوم معين فلا يجوز له السفر في ذلك اليوم ، فلو سافر وجب عليه القضاء والكفارة ، ولو سافر اضطرارا أو صادفه عذر آخر مثل